مسائل مشهورة فى المواريث
( 1 ) المشركة أو المشتركة :
وهي
: زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
سبب
التسمية :
سميت بالحمارية : لقول الإخوة
الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي
الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ؟
وسميت باليمية أو الحجرية : لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟
وسميت بالعمرية : لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
وسميت باليمية أو الحجرية : لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟
وسميت بالعمرية : لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
قسمتها
:
(أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه
وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي
للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من 18
ب ) رأي من خالف عمر رضي الله عنه
وقد أخذ به الحنابلة والأحناف
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولايبقى للأشقاء ما يرثونه
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(
2
) العمريتان
وهي
اجتماع :
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب
التسمية :
سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي
الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه
على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها
:
( أ ) رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 )
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 )
( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 )
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من 12 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 )
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 )
( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 )
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من 12 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 3 ) أم الفروخ
:
وهي
: زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.
للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان.
للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان.
سبب
التسمية :
سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر
المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع
أفراخها.
وسميت بالشريحية : لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
وسميت بالشريحية : لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
قسمتها
:
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) والسدس للأم وسهمها ( 1 ) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1 ) وللأخوات الشقيقات الثلثان
وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والمسألة من
( 6 ) وتعول إلى ( 10 )
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 4 ) المنبرية
:
وهي
اجتماع : زوجة وأب وأم وبنتين.
سبب
التسمية :
سميت بالمنبرية : لأن عليا رضي
الله عنه كان يخطب على المنبر
وقد بدأ خطبته بقوله : الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور : صار ثمنه تسعا ثم
استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه.
قسمتها
:
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (
8 ) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 5 ) الخرقاء
:
وهي
: جد وأم وأخت.
سبب
التسمية :
سميت بالخرقاء : لأن الأقوال
قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية : لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
وسميت بالمسدسة : لأن الأقوال فيها ستة.
وسميت بالعثمانية : لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
وسميت بالمسدسة : لأن الأقوال فيها ستة.
قسمتها
:
اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال :
( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الأحناف :
للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به باقي المذاهب :
للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه :
للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما :
للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان :
الأول للأم الثلث وللجد الباقي ,
والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه :
المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الأحناف :
للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به باقي المذاهب :
للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه :
للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما :
للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان :
الأول للأم الثلث وللجد الباقي ,
والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه :
المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 6 ) اليتيمتان
:
وهما
مسألتان :
( 1 ) زوج وأخت شقيقة .
( 2 ) زوج وأخت لأب .
( 1 ) زوج وأخت شقيقة .
( 2 ) زوج وأخت لأب .
سبب
التسمية :
سميتا باليتيمتين : لأن في هاتين
المسألتين يأخذ الزوج النصف
والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 7 ) الدينارية
:
وهي
: جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.
سبب
التسمية :
سميت بالدينارية : لأن الأخت
الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل
التركة التي بلغت ستمائة دينار.
وسميت بالداودية : لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
وسميت بالداودية : لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
قسمتها
:
للزوجة الثمن وسهمها ( 75 ) وللجدة السدس وسهمها ( 100 ) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 200 ) والباقي لاثني
عشر أخا ولهم ( 24 ) سهما لكل واحد منهم ( 2 ) وسهم ( 1 ) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 )
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 8 ) الأكدرية
:
وهي
: جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.
سبب
التسمية :
سميت بالأكدرية : نسبة إلى
امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه
الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه :
( أ ) أعال بالجد.
( ب ) وفرض للأخت.
( ج ) وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
( أ ) أعال بالجد.
( ب ) وفرض للأخت.
( ج ) وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
قسمتها
:
اختلف فيها فقهاء الصحابة :
( أ ) رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به الأحناف :
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( ب ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور :
وتصح من ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى ( 9 ) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
( ج ) تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما :
للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى ( 8 ).
( أ ) رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به الأحناف :
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( ب ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور :
وتصح من ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى ( 9 ) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
( ج ) تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما :
للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى ( 8 ).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 9 ) أم الأرامل
:
وهي
: جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين.
سبب
التسمية :
سميت بأم الأرامل : لأن الورثة
فيها كلهن من النساء.
قسمتها
:
الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل
واحدة منهن ( 1 ) والثلثان للثماني أخوات
لأبوين وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17(
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 10 ) المروانية
:
وهي
: زوج وست أخوات متفرقات.
سبب
التسمية :
سميت بالمروانية : لأنها وقعت في
زمن مروان بن الحكم.
وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.
وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.
قسمتها
:
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث
الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 9 (
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 11 ) الحمزية
:
وهي
: جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.
سبب
التسمية :
سميت بالحمزية : لأن حمزة
الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.
قسمتها
:
لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء :
) أ ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به المذهب الحنفي :
للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
) ب ) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما :
للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.
) ج ) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه :
للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
) د ( تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه :
وقد أخذت به بقية المذاهب :
للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من ( 6 ) وتصحح من ( 72 ) وتختصر إلى ( 36 ) .
) أ ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به المذهب الحنفي :
للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
) ب ) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما :
للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.
) ج ) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه :
للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
) د ( تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه :
وقد أخذت به بقية المذاهب :
للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من ( 6 ) وتصحح من ( 72 ) وتختصر إلى ( 36 ) .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 12 ) الثلاثينية
:
وهي
: زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل.
وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.
وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.
سبب
التسمية :
سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى ( 31 )
قسمتها
:
) أ ) للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأختين لأم
الثلث وسهم كل واحدة
منهما ( 2 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 (
) ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.
) ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 13 ) المأمونية
:
وهي
: أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها
يختلف باختلاف الميت الأول.
سبب
التسمية :
سميت بالمأمونية : لأن المأمون
أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا
ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى رضي الله عنه : أخبرني يا
أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة , فعرف أنه أهل للقضاء , وولاه قضاء البصرة على المذهب
الحنفي.
قسمتها
:
) أ ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من ( 6 ) للأبوين السدسان وللبنتين
الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت
أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها ( 1 ) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5 (
) ب ) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من ( 18 ) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.
) ب ) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من ( 18 ) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 14 ) الامتحان
:
وهي
اجتماع : أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.
قسمتها
:
للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1008 ) وللسبع بنات الثلثان
وسهم كل واحدة منهن ( 2880 ) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن ( 140 ) والمسألة من ( 24 )
وتصح من ( 30240 ) .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 15 ) المباهلة
:
وهي
: زوج وأم وأخت شقيقة.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
سبب
التسمية :
سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس
رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر
رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا
عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا
وثلثا.
قسمتها
:
(وقد أخذت به
المذاهب الأربعة :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 .(
) ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2)
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 .(
) ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 16 ) المالكية
:
وهي
: جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.
سبب
التسمية :
سميت بالمالكية : لأن مالكا رضي
الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.
قسمتها
:
( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به الشافعي :
للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
وقد أخذ به الشافعي :
للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 17 ) شبه المالكية
:
وهي
: جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
سبب
التسمية :
سميت بشبه المالكية : لأن مالكا رضي
الله عنه نحا فيها نحو
المسألة المالكية (التي نسبت إليه)
قسمتها
:
( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وأخذ به الشافعي :
الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.
وأخذ به الشافعي :
الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 18 ) القريب المبارك
:
وهي
: بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن.
سبب
التسمية :
سميت بالقريب المبارك : لأنه لولا
وجود ابن ابن الابن لما
ورثت بنت الابن لكونها محجوبة بالبنتين فكان لها قريبا مباركا.
قسمتها
:
الثلثان للبنتين وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والباقي بالمفاضلة لبنت الابن وسهمها ( 1 ) وابن ابن الابن وسهمه ( 2 )
والمسألة من ( 3 ) وتصح من ( 9 ) .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 19 ) مسألة الأخ المبارك
:
وهي
: أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب.
سبب
التسمية :
سميت بالأخ المبارك : لأن لولاه لما
ورثت الأخت لأب لسقوطها بالشقيقتين.
قسمتها
:
للشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والثلث الباقي يقسم بين الأخ لأب وسهمه ( 2 ) والأخت لأب وسهمها ( 1 )
والمسألة من ( 9(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 20 ) الأخ المشئوم
:
وهي
: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.
سبب
التسمية :
سميت بالأخ المشئوم : لأن لولاه
لأخذت الأخت لأب السدس تكملة
للثلثين بدلا من أن تسقط مع أخيها لأبيها الذي لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض فكان بالنسبة لها أخا مشئوما.
قسمتها:
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) وللشقيقة النصف وسهمها ( 1 ) والأخت لأب والأخ لأب لا شيء والمسألة من ( 2 ).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 21 ) القريب المشئوم
:
وهي
: زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن.
سبب
التسمية :
سميت بالقريب المشئوم : لأنه لولا
وجود ابن الابن لورثت بنت
الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى ( 15 ) فكان لها قريبا مشئوما.
قسمتها
:
للزوج الربع وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأب السدس وسهمه ( 2 ) وللبنت النصف وسهمها ( 6 ) ولبنت الابن وابن الابن لا
شيء والمسألة تصح من ( 12 ) وتعول من ( 13 (
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
( 22 ) مختصرة زيد رضي الله
عنه :
وهي
: جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
سبب
التسمية :
سميت بالمختصرة : لأنها من
المسائل القليلة التي يختصر فيها
التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من ( 36 ) ويبقى سهمان على ( 3 ) فتصح من ( 108 ) ثم ترجع بالاختصار إلى (
54 (
قسمتها
:
تصح المسألة من ( 18 ) للأم السدس وسهمها ( 3 ) وللجد ثلث الباقي وسهمه ( 5 ) وللأخت النصف وسهمها ( 9 ) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من 54 وقد قضى بها الشافعية والمالكية الحنابلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق